الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

29

كفاية الأصول ( فارسى )

و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب . مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل . و منها : قوله ( عليه السلام ) ( الناس فى سعة ما لا يعلمون ) فهم فى سعة ما لم يعلم ،